الحق في التصويت بين النص والممارسة
10-12-2023

لواء د. خالد مصطفى فهمى
* أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة والجامعات المصرية ورئيس قسم حقوق الإنسان بجامعة السلام

 يعد التصويت وسيلة هامة وأساسية يمكن للأفراد من خلالها التأثير على القرارات الحكومية. والتصويت هو قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيله في الهيئات المنتخبة سواء البرلمانية (مجلسي النواب والشيوخ) أو المحلية لاختيار المجالس المحلية للمحافظة أو المدينة أو القرية، أو اختيار رئيس الجمهورية أو الاستفتاء على مواد الدستور، أو على اتفاقيات دولية يجب الاستفتاء عليها قبل التصديق عليها. ويعرف بأنه الحق في المشاركة في التصويت علنًا في الانتخابات السياسية، ويجب أن يكون الحق في التصويت دون قيود متعلقة بالجنس أو العِرق أو الحالة الاجتماعية أو مستوى التعليم أو الثروة المالية. لكن غالبًا ما توجد قيود أخرى، متعلقة بالمواطَنة والسن والقدرات العقلية والإدانات الجنائية. وتنص المادة (١٥٧) على أن: لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها. كما تنص المادة (١٥١) على أنه: يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء
وقد تلاحظ عزوف الكثيرين عن المشاركة في الحق في التصويت لأسباب عدة منها: الفقر والأمية والخوف والشعور بعدم سلامة إجراءات العملية الانتخابية. لذا تلعب الهيئة الوطنية للانتخابات والمنظمات التي تقوم بمراقبة الانتخابات دوراً هاماً في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت، حيث تقوم تلك الهيئات بتحفيز المواطنين ودعوتهم للمشاركة الانتخابية باعتباره حق وواجب على كل مواطن، وتتعاون أيضا مع الهيئات الأجنبية مثل منظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها وذلك من خلال تقديم  تلك المنظمات المساعدة فيما يخص العملية الانتخابية – حيث تقوم تلك المنظمات بتقديم المساعدة للحكومات والأطراف المحلية من أجل العمل على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وذلك عبر رصد العملية من البداية (توعية الناخبين، والمرشحين، والحملة الانتخابية، والإعداد لعملية التصويت) إلى مرحلة عد الأصوات وإعلان النتائج. ولاشك أن ذلك يضفي على العملية الانتخابية الكثير من المصداقية والنزاهة، فإقرار جماعات مراقبة الانتخابات بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة – يضفي المشروعية على نتائج الانتخابات.
وقد قامت الأمم المتحدة بمراقبة مدى سلامة العملية الانتخابية لدى بعض الدول في مناطق العالم المختلفة، بشكل خاص في الدول ذات التجارب الديمقراطية الهشة خاصة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب أو ضمن ما تقدمه من مساعدات في سياق عملية بناء مؤسسات الدولة. على سبيل المثال قامت الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدور كبير في مراقبة الانتخابات التي جرت في بعض الدول حيث قاما بتنظيم دورات تدريبية على مراقبة الانتخابات كما ساهمت في توفير قوات شرطة لتقديم المساعدة اللازمة في يوم الاقتراع. ويتم تحديد طبيعة ونوعية المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة بهذا الخصوص في ضوء الظروف الخاصة للمجتمع والدولة ذات الصلة. ويمكن أن تشمل تلك المساعدة أيا أو كل من الصور التالية:الإعداد للعملية الانتخابية وفترة الحملة الانتخابية؛إدارة العملية الانتخابية؛ تسجيل الناخبين؛الإعلام؛التصويت؛ فرز الأصوات؛ النتائج والمتابعة.

تعاريف ومصطلحات:

[1] بطاقة اقتراع: استمارة يحدد الناخب فيها المرشح أو المرشحين الذين يختارونهم لتمثيلهم أو الرأي في المسألة المطروحة للاستفتاء.

[2] المرشح: شخص يرشح نفسه في الانتخابات كي يتمّ انتخابه.

[3] المواطن: تعني التمتع بالجنسية المصرية ومن ثم التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات.

[4] الدائرة الانتخابية: جماعة من المواطنين يحق لهم أن ينتخبوا ممثل لهم في الهيئة التشريعية أو الهيئات التمثيلية الأخرى.

[5] الديمقراطية: نظام حكم تستند فيه السلطة على رغبات الأفراد وتمارس عبرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال ممثليهم.

[6] الحرمان من الحق في الاقتراع: حرمان فرد أو مجموعة من الحق في التصويت.

[7] الانتخاب: عملية منظمة يقوم بواسطتها الأفراد باختيار ممثليهم أو بتحديد موقفهم تجاه قضية ما.

[8] التمثيل النسبي: طريقة اقتراع يتم بواسطتها تحديد عدد المقاعد التي تسند إلى حزب سياسي ما بناء على عدد الأصوات التي يحصل عليها.

[9] الموطن الانتخابي: هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي ويجوز للجهة المختصة بالانتخابات السماح للمغتربين أن يدلوا بأصواتهم في أماكن عملهم.حيث نص القانون على أنه يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات.

الضمانات الانتخابية في الاتفاقيات الدولية:
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 على ضمان إعمال الحق في المشاركة في الشئون العامة، حيث نصت المادة 21 منه على أن:

[1] لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

[2] لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

[3] إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

كما تنص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في المشاركة في الانتخابات فتلك المشاركة ذات أهمية بالغة فيما يخص الضمانات المتعلقة بالحق في التصويت وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهي أيضا ذات صلة وثيقة بعدد من المواد الأخرى وعلى نحو خاص ما ورد في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبخلاف ذلك فقد أقر العهد أيضا ضمانات تخص الحق في حرية التعبير (المادة 19)، والحق في التجمع السلمي (المادة 21)، وحرية تكوين الجمعيات (المادة 22) والحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 26).

وتنص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية؛(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين؛(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

كما تنص الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا على أن: 1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.فيما تحدد المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشكل واضح أنه يجب وفقا للمعايير الدولية ضمان الحق في التصويت والمشاركة في الانتخابات للكافة وأنه لا يجوز حرمان الفرد في أية دولة من التمتع بهذا الحق بناء على انتمائه لجماعة معينة سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو سياسة منظمة.
تقر المادة 13(1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1981 أن لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلادهم.

أشارت الكثير من التقارير الدولية إلى أنه: قامت العديد من المجتمعات بالتعامل مع فجوة التصويت على صعيد نوع الجنس (ذكر أو أنثى)، حيث يكون أحد نوعي الجنس أكثر مشاركة في عملية التصويت من الآخر. وتشير النظريات التقليدية فيما يتعلق بفجوة المشاركة – بين الرجل والمرأة - على صعيد نوع الجنس في العملية الانتخابية إلى أن الرجال دائما يشاركون ويهتمون أكثر من المرأة بالسياسة، وأنهم من ثم يشاركون في يوم الانتخابات بالتصويت بمعدلات أكثر من المرأة. على أية حال، توضح الدراسات الحديثة إلى أن هناك نقطة تنقلب عندها "فجوة التصويت على صعيد نوع الجنس" تتمثل في تزايد اهتمام المرأة بالسياسة والعملية الانتخابية".

وقد تبنت العديد من المجتمعات نظام الحصص (نسبة من المقاعد للفئات الضعيفة مثل المرأة وذوى الإعاقة وغيرهم) كوسيلة للتغلب على فجوة التصويت. ويتم اعتماد نظام الحصص بأشكال مختلفة، ولكن بشكل عام فإنه يعني تخصيص عدد محدد أو نسبة محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية لتلك الفئات. وفيما يمكن أن يمثل نظام الحصص أداة سريعة وفعالة للتعامل مع مشكلة التمثيل الناقص للنساء في الحكومة، فإن هذا النظام محل خلاف ويثير عدد من المشاكل يماثل ما يعالجه فيما يخص الحق في التصويت. ويتم إتباع نظام الحصص بطرق مختلفة في بلدان كثيرة مثل فرنسا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وناميبيا وتنزانيا والهند.
هذا وتقوم بعض البلدان بنزع حق التصويت عن أولئك الدين يرتكبون جرائم معينة.

الحصول على الحق في التصويت:
- تعد جمهورية كورسيكا في عمرها القصير بين عامي (1755-1769) أول دولة تمنح حق التصويت العام المحدود لجميع المواطنين البالغين 25 عامًا. هي حاليا إحدى مقاطعات فرنسا وتتمتع بوضعية إدارية مؤسسية خاصة.

- في سنة 1819، تجمهر نحو 60 ألف من الرجال والنساء قرب ساحة بيتر في مدينة مانشستر احتجاجًا على ضعف تمثيلهم في المجالس البرلمانية.

- نصت الدساتير المصرية على الحق في الانتخاب حيث نصت المادة 74 وما بعدها من دستور 1923 على الحق في الانتخاب. كما نصت المادة 61 من دستور 1956 على الحق في الانتخاب

- حصلت النساء على حقوق تصويت محدودة في الكثير من الدول فلم تحصل على حقها كاملا في الكثير منها إلا في أواخر القرن التاسع عشر. وتم تشكيل منظمات وطنية ودولية لتنسيق الجهود الرامية إلى الحصول على حقوق التصويت، ولا سيما التحالف الدولي لحقوق المرأة (تأسس في عام 1904، برلين، ألمانيا)، كما عملت أيضا من أجل الحقوق المدنية المتساوية للمرأة.

- استطاعت المرأة المصرية عبر العصور أن تسجل مواقفها الوطنية نحو وطنها، وصدر أول قانون انتخاب مصرى منحت فيه المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرةفى 3 مارس عام 1956، بعد ثورة 23 يوليو 1952، وصدر دستور 1956، كأول دستور مصرى ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات.

- وبدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957حيث رشحت ست نساء أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتان، وفى عام 1962م تم تعيين حكمت أبو زيد كأول وزيرة فى الحكومة المصرية، ثم توالت المشاركة النسائية في التصويت والترشح في الانتخابات

-  حيث نص دستور 1971فى مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصت المادة 40 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم فى ذلك لأى سبب، كذلك نصت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين فى الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأىفى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون.

- في مجلس النواب حاليا 165 عضو سيدة حيث وصلت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ فى مجلس النواب إلى 28%.

-  في مجلس الشيوخ حاليا 41 عضو سيدة بلغت نسبة تمثيل السيدات في مجلس الشيوخ 13.3%

الضمانات الانتخابية في الدستور والقانون في مصر:
- نص الدستور على الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نصت المادة (٢٠٨) على أن: الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

- نص قانون تنظيم الانتخابات في المادة الأولي على أنه: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق".

-  كما نص القانون على أنه: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1-أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

2-ألا يكون قد حمل أو أيَ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.

4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما نص القانون على أنه: يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.وتجري أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييدات من المواطنين.

- نص القانون 198 لسنة 2017 على تنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث:
تنص المادة الثانية على أن: الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة, لها شخصية اعتبارية, وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري, ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة, ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده, ويجوز بقرار من الرئيس, بعد موافقة المجلس, إنشاء فروع لها في الداخل.

تنص المادة الثالثة على اختصاصات الهيئة حيث تنص على أنه: تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات, والانتخابات الرئاسية, والنيابية, والمحلية, وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها, والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب, والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات, ولها في سبيل ذلك على الأخص الآتي:
1- إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها, وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات, وفقاً لأحكام القوانين, وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً.

2- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي, وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرة.

3- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات, وتحديد مواعيدها, ووضع الجدول الزمني لكل منها, وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.

4- فتح باب الترشح, وتحديد المواعيد الخاصة به, والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.

5- تلقي طلبات الترشح, وفحصها, والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة, والبت فيها, وإعلان أسماء المترشحين.

6- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها, بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.

7- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات من بين العاملين المدنيين في الدولة وغيرهم على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز, ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية, بعد موافقة المجالس الخاصة والعليا لكل منها بحسب الأحوال.

8- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها, والقائمين عليها, وتوزيع الأعضاء.

9- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات, داخل اللجان وخارجها.

10- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم, وتحديد مقار هذه اللجان وعددها, والقائمين عليها, وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها, بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

11- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية, والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه, والرقابة عليها.

12- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

13- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية, وغيرها, ووكلاء المترشحين, ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.

14- وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات, وكيفية إجرائها, ومواعيدها, والإعلان عنها.

15- توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات, وحقوقهم وواجباتهم, ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية, ومنظمات المجتمع المدني, والنقابات المهنية والعمالية, ووسائل وأجهزة الإعلام, وغيرها.

16- وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب, على أن يتسم هذا النظام بالحيادية وأن يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

17- وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوي الخاصة بعملية الاستفتاءات والانتخابات, والبت فيها.

18- وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والإجراءات اللازمة لذلك, ومدة حفظها, والتصرف فيها.

19- اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية, بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات, والتمثيل المتكافئ للناخبين في الأحوال المقرر فيها ذلك.

20- تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشحين.

21- إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها, وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.

22- وضع وتطبيق قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة, بما يضمن علمهم بها.

23- وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات.

24- وضع مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها بما فيها شطب المترشح في الأحوال التي تقتضي ذلك.

25- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.

26- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية, والنيابية, والمحلية.

وللهيئة أن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة, في كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات على النحو الذي تنظمه, ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا الشأن, بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.

ختاما، لما كان الحق في التصويت حق وواجب على كل مواطن فيجب أن نكون حريصين على التوعية به والتأكيد على ضرورة استخدامه وعدم التفريط فيه، وكلما كان التصويت كبيرا كلما شعرت الجهات المختصة في الدولة بحرص المواطنين والتزموا معهم بكل الوعود الانتخابية لعلمهم على حرصهم فى الحفاظ على كافة حقوقهم.


رابط دائم: